السيد الخميني

279

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

و « الروض » ، و « المسالك » ، و « المدارك » ، و « الذخيرة » « 1 » . بل عن الأخير : « أنّ الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة » . وعن « المدارك » : « أنّ الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب » . بل عن « الدلائل » نقل الإجماع عليه « 2 » . وعن « الحدائق » اتّفاق كلّهم عليه « 3 » . وعن « شرح الدروس » عدم ظهور الخلاف فيه « 4 » . وقد يتوهّم شمول بعض الروايات الدالّة على النجاسة له أيضاً « 5 » ، كعموم التنزيل في الرواية المتقدّمة « 6 » ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر » « 7 » . . . إلى غير ذلك . وفيه : أنّها منصرفة إلى المائعات ، خصوصاً مع حصر الخمر في الروايات التي تقدّم بعضها بالأشياء التي كلّها مائعات بالأصالة . مضافاً إلى قوله عليه السلام في رواية أبي الجارود : « فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر » .

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 65 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 118 ؛ جامع المقاصد 1 : 161 ؛ روض الجنان 1 : 437 ؛ مسالك الأفهام 1 : 122 ؛ مدارك الأحكام 2 : 289 ؛ ذخيرة المعاد : 154 / السطر 39 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 23 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 5 : 117 . ( 4 ) - مشارق الشموس : 335 / السطر الأخير . ( 5 ) - مشارق الشموس : 335 / السطر الأخير ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 404 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 274 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 272 .